فيعتقه» (١) هذا مع يسار المسترضع (٢) .
و لم نقف لغيره على شيء في ذلك.
الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛
الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛ فإنّ المعاوضة تقتضي التبادل في العوضين، فينتقل كلّ من العوضين إلى الآخر، فإذا قال :
استأجرت منك دابّتك لتركبها بعشرة دراهم، لم يصح، و إلاّ لزم أن تكون المنفعة و العشرة حاصلة للمؤجر.
و أكثر العناية في هذا الشرط أن [نذكر] حكم العبادات و القرب في الاستئجار، و هي نوعان :
أحدهما: القربة التي لا تدخلها النيابة، فلا يصحّ الاستئجار عليها؛ لأنّ الاستئجار إنابة بعوض، و غرض الشرع تعلّق بإيقاعها من مباشر خاصّ.
و أمّا ما تدخله النيابة (٣) فيجوز الاستئجار عليه، كالحجّ و تفريق الزكاة.
و أمّا غسل الميّت فإنّه عند علمائنا يحرم أخذ الأجرة عليه.
و سوّغ الشافعيّة عقد الإجارة فيه (٤) .
و كذا تجهيز الميّت بالتكفين و الغسل و حفر القبر و حمل الجنازة و الدفن، فعندنا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنّه من فروض الكفاية.
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ١١٤٨ / ١٥١٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٠٧ / ٣٦٥٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٣٥ / ٥١٣٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٣١٥ / ١٩٠٦ بتفاوت يسير.
(٢) المغني ٨٧:٦ ـ ٨٨، الشرح الكبير ٢٠:٦ ـ ٢١.
(٣) و هو النوع الثاني.
(٤) الوسيط ١٦٤:٤، الوجيز ٢٣٢:١، العزيز شرح الوجيز ١٠٢:٦، روضة الطالبين ٢٦٢:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

