و قال أصحاب الرأي: لها أجرها؛ لأنّ رضاعه حصل بفعلها (١) .
و ليس بجيّد؛ لأنّها لم ترضعه، فأشبه ما لو سقته لبن الغنم.
و لو اختلفا فقالت: أرضعته، و أنكر المستأجر، فالقول قولها؛ لأنّها مؤتمنة، على إشكال.
مسألة ٥٧٥: إذا ماتت المرضعة، انفسخت الإجارة؛ لأنّ المنفعة قد فاتت بهلاك محلّها، فأشبهت البهيمة المستأجرة إذا ماتت تنفسخ الإجارة، كذا هنا.
و قال بعض العامّة: لا تنفسخ، و يجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت؛ لأنّه كالدّين (٢) .
و ليس بجيّد؛ لتعذّر استيفاء المنفعة من العين التي تعلّقت الإجارة بها.
و إن مات الطفل، انفسخت الإجارة؛ لأنّه يتعذّر استيفاء المعقود عليه؛ لأنّه لا يمكن إقامة غيره مقامه؛ لاختلاف الصبيان في الرضاع، و لأنّ العقد وقع على إيقاع الفعل و قد تعذّر ذلك، فأشبه ما إذا استأجر لخياطة ثوب فتلف الثوب، و هو أحد قولي الشافعي (٣) .
و الثاني: لا تبطل الإجارة؛ لأنّ الصبي يستوفى به، فلا تبطل الإجارة
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢٠٩:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢٧:١٥، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٤:٢، بحر المذهب ٣٠٤:٩، المغني ٨٥:٦، الشرح الكبير ٢٠:٦.
(٢) المغني ٨٧:٦، الشرح الكبير ١٢٠:٦ ـ ١٢١.
(٣) الحاوي الكبير ٤٢٤:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٣:١، نهاية المطلب ٨:٢٠٣، بحر المذهب ٣٠٥:٩ ـ ٣٠٦، الوسيط ١٩٩:٤ ـ ٢٠٠، حلية العلماء ٥:٤٢٠، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٤٥:٤، البيان ٣١٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٦:١٧٣، روضة الطالبين ٣١٤:٤، المغني ٨٧:٦، الشرح الكبير ١٢٠:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

