و غيره، و لأنّ محلّ الإرضاع غير محلّ النكاح؛ إذ لا حقّ له في لبنها و خدمتها، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّه لا يكون له أن يستأجرها للرضاع إلاّ بإذن الزوج؛ لأنّ أوقاتها مستغرقة بحقّ الزوج، فلا تقدر على توفية ما التزمته، فإن لم نصحّح العقد فلا بحث، و إن صحّحناه كان للزوج فسخه إن منع شيئا من حقوقه لئلاّ يختلّ حقّه (١) .
مسألة ٥٧٢: لو أجرت الحرّة نفسها للرضاع (٢) و لا زوج لها ثم تزوّجت في المدّة، فالإجارة بحالها، و ليس للزوج منعها من توفية ما التزمته؛ لسبق حقّ المستأجر، كما لو أجرت نفسها بإذنه، لكن يستمتع بها في أوقات فراغها.
و كذا لو أجر أمته للإرضاع ثمّ زوّجها بعد ذلك، صحّ النكاح، و لا ينفسخ عقد الإجارة، و للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع.
و ليس لوليّ الطفل الذي استأجرها لإرضاعه منع الزوج من وطئها ـ و هو أحد وجهي الشافعيّة (٣) ـ لأصالة عدم المنع.
و في الثاني: إنّ له منع الزوج من الوطئ ـ و به قال أبو حنيفة و مالك ـ لأنّ المرأة ربما تحبل من وطئ الزوج فينقطع اللبن أو يقلّ فيتضرّر الولد (٤) .
و ليس بجيّد؛ لأنّ الوطء مستحقّ، فلا يسقط لأمر مشكوك فيه، و الحبل أمر موهوم، فلا يمنع به الوطء المستحقّ بالعقد.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٠١:٦، روضة الطالبين ٢٦١:٤.
(٢) في «د، ص»:«للإرضاع».
(٣و٤) بحر المذهب ٣٠٣:٩، البيان ٢٧٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠١:٦، روضة الطالبين ٢٦١:٤، النوادر و الزيادات ٥٦:٧، الذخيرة ٤٠٨:٥، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٩ / ١١٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١١٠ / ١٧٩٨ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

