١- في النّسخ الخطّيّة: «فالأقرب: الجواز». و الظاهر زيادتها، حيث يكرّرها المؤلّف فيما سيأتي.
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٧:٢، المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥: ٥٨٧.
٣- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٧:٢، المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥: ٥٨٧.
٤- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٧:٢، المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥: ٥٨٧.
واحد، جاز عندنا؛ لأنّهما عقدان يجوز إفراد كلّ واحد منهما عن صاحبه، فجاز الجمع بينهما، كالبيع و الإجارة.
و منع منه بعض العامّة؛ بناء على الوجه الذي منعوا فيه من الجمع بين البيع و الإجارة في عقد واحد(١).
و اعلم أنّه لا فرق عندنا في الجواز بين أن يفعل حيلة و توصّلا إلى شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدوّ صلاحها أو لا.
و منع أحمد إذا كان حيلة، سواء جمع بين العقدين أو عقد أحدهما بعد الآخر؛ لأنّ الحيل كلّها باطلة(٢).
تذنيب: الخراج على النخل الذي في الأرض الخراجيّة على المالك دون العامل؛ لأنّه يجب على الأصول، سواء أثمرت أو لم تثمر، و لو شرطه المالك على العامل(٣) أو عليهما معا، جاز.».