١- المغني ٥٧٧:٥-٥٧٨، الشرح الكبير ٥٧٦:٥.
٢- المغني ٥٧٨:٥.
٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني ٥٧٨:٥، و الشرح الكبير ٥٧٦:٥.
اتّفقت السنتان أو اختلفت.
و لو شرط له نماء إحدى السنتين و للآخر الأخرى، لم يجز؛ لإمكان انفراد كلّ واحد منهما بجميع الحاصل بأن تحمل سنة و تحيل أخرى، أمّا لو كانت مدّة كلّ واحد منهما تبعد الحيلولة فيها، فالأقوى: الجواز(١) ، كما لو ساقاه عشر سنين، للمالك كلّ ثمرة الستّ الأولى، و للعامل كلّ ثمرة الأربع الأخيرة، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ حيلولة النخل في كلّ واحدة من المدّتين بأسرها لا تقع بالعادة.
و لو كان النخل يسيرا في أرض كثيرة فزارعه على تلك الأرض و شرط العامل ثمرة النخلات اليسيرة له، جاز عندنا، و به قال مالك(٢).
و قال الشافعي و أحمد و ابن المنذر: لا يجوز؛ لأنّه اشترط الثمرة بأجمعها فلم يجز(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّا فرضنا العقد مزارعة لا مساقاة.
و شرط مالك أن يكون النخل بقدر الثلث أو أقلّ(٤).
و ليس بمعتمد، بل يجوز عندنا و إن كثر النخل.
و كذا لو ساقاه على النخل و شرط له الانتفاع بالأرض بأجمعها، جاز عندنا.
و لو آجره بياض الأرض و ساقاه على النخل الذي فيها في عقد٧.