واحد، جاز عندنا؛ لأنّهما عقدان يجوز إفراد كلّ واحد منهما عن صاحبه، فجاز الجمع بينهما، كالبيع و الإجارة.
و منع منه بعض العامّة؛ بناء على الوجه الذي منعوا فيه من الجمع بين البيع و الإجارة في عقد واحد (١) .
و اعلم أنّه لا فرق عندنا في الجواز بين أن يفعل حيلة و توصّلا إلى شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدوّ صلاحها أو لا.
و منع أحمد إذا كان حيلة، سواء جمع بين العقدين أو عقد أحدهما بعد الآخر؛ لأنّ الحيل كلّها باطلة (٢) .
تذنيب: الخراج على النخل الذي في الأرض الخراجيّة على المالك دون العامل؛ لأنّه يجب على الأصول، سواء أثمرت أو لم تثمر، و لو شرطه المالك على العامل (٣) أو عليهما معا، جاز.
__________________
(١و٢) المغني ٥٨٩:٥، الشرح الكبير ٥٨٧:٥.
(٣) في «د، ص»:«عليه» بدل «على العامل».
٥٠٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

