١- مختصر المزني: ١٢٦، الحاوي الكبير ٣٨٧:٧، نهاية المطلب ٦٠:٨، التهذيب - للبغوي - ٤١٦:٤، البيان ٢٤٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٧٦:٦، روضة الطالبين ٢٤٠:٤-٢٤١.
٢- راجع: الهامش (٢) من ص ٥٠١.
٣- نهاية المطلب ٦٠:٨، التهذيب - للبغوي - ٤١٦:٤، العزيز شرح الوجيز ٦: ٧٦، روضة الطالبين ٢٤١:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٧٦:٦، روضة الطالبين ٢٤١:٤.
أ رأيت إن كان أفضل ممّا خرص عليه الخارص أيجزئه ذلك ؟ قال: «نعم»(١).
و الشافعيّة بنوه على أنّ الخرص هل هو عبرة أو تضمين ؟ إن جعلناه تضمينا، فالأصحّ جوازه، كما في الزكاة، و قد روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه خرص على أهل خيبر(٢)(٣).
و قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنّه بيع الرطب بالتمر مع تأخير أحد العوضين، و يخالف الزكاة؛ لأنّها مبنيّة على المسامحة، و كذا قضيّة خيبر؛ لأنّه يتسامح في معاملة الكفّار بما لا يتسامح في غيرها(٤).
و يجري الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص(٥).
إذا عرفت هذا، فإنّه يشترط في الخرص السلامة من الآفات السماويّة و الأرضيّة.
مسألة ٨٧٣: إذا انقطع ماء البستان و أمكن ردّه، وجب على المالك ردّه
مسألة ٨٧٣: إذا انقطع ماء البستان و أمكن ردّه، وجب على المالك ردّه و السعي فيه - و هو أحد وجهي الشافعيّة(٦) - لأنّ العامل لا يتمكّن من العمل إلاّ به، فكان بمنزلة من استأجر أجيرا لقصارة ثوب بعينه يكلّف تسليمه إليه.
و الثاني لهم: لا يكلّف كما لا يجبر أحد الشريكين على العمارة، و كما لا يجبر المؤجر على عمارة الدار المستأجرة(٧).
و ليس بجيّد.