١- الحاوي الكبير ٣٨٦:٧، نهاية المطلب ٥٩:٨، بحر المذهب ٢٦١:٩، التهذيب - للبغوي - ٤١٦:٤، البيان ٢٣٩:٧، العزيز شرح الوجيز ٧٦:٦، روضة الطالبين ٢٤٠:٤.
٢- راجع: الهامش (٢) من ص ٥٠٠.
٣- راجع: الهامش (١).
٤- بحر المذهب ٢٦١:٩، التهذيب - للبغوي - ٤١٦:٤، البيان ٢٣٩:٧، العزيز شرح الوجيز ٧٦:٦، روضة الطالبين ٢٤٠:٤.
مقسوم بينه و بين العامل، و في نصيب المكذّب الحكم بالتحالف عند الشافعيّة(١) ، و عندنا القول قول المالك، و عند مالك: القول قول العامل(٢).
و لو شهد المصدّق للمكذّب أو للعامل، لم تقبل شهادته؛ لأنّه شريك لهما، و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه.
و قالت الشافعيّة: تقبل شهادته؛ لأنّه لا يجرّ به نفعا، و لا يدفع ضررا(٣).
و لو اختلفا في ردّ شيء من المال أو هلاكه، فالأقرب: تقديم قول المالك في الأوّل و العامل في الثاني.
مسألة ٨٧٢: تجوز قسمة الثمار على الأشجار عندنا بالخرص و التراضي،
فإذا بدا صلاح الثمرة، فإن رضي المالك بأمانة العامل أبقاها في يده إلى وقت الإدراك فيقتسمان حينئذ - و به قال الشافعيّة إن جوّزوا قسمة الثمرة على الشجرة(٤) - أو يبيع أحدهما نصيبه من الثاني، أو يبيعان من ثالث.
و إن لم يثق به و أراد تضمينه التمر أو الزبيب، جاز؛ لأنّ الخرص عندنا جائز؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر أو الصادق عليهما السّلام، قال:
سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل ؟ قال: «نعم» قلت: