هذين العبدين بدرهم، أو: بعتك هذا الثوب بدرهم (١) .
و الشيخ رحمهالله كأنّه عوّل في هذه المسألة على المسألة الأولى؛ فإنّ دليلهما واحد، و هو النظر إلى الرواية (٢) .
و قال الشافعي: العقد باطل، و تجب له أجرة المثل في أيّ الخياطتين كان (٣) .
مسألة ٥٣٥: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز.
و لو شرط سقوط جميع الأجرة إن لم يوصله فيه، لم يجز، و كان له أجرة المثل.
و يجيء على قول الشافعي البطلان فيهما، و وجوب أجرة المثل.
لنا: الأصل الجواز.
و ما روي من قوله عليهالسلام: «المؤمنون عند شروطهم» (٤) و هذا شرط سائغ مرغوب فيه عند العقلاء لا يقتضي تجهيلا، فكان لازما.
__________________
(١) الاختيار لتعليل المختار ٨٧:٢، بدائع الصنائع ١٨٥:٤، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣٣٣:٢، الفقه النافع ٣ : ١١٢٨ / ٨٩٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٩٥ / ١٧٧٧ ، مختصر القدوري:١٠٣، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٤٦:٣، المغني ٩٩:٦، الشرح الكبير ٢٧:٦.
(٢) راجع:الهامش (١) من ص ٤٠.
(٣) حلية العلماء ٤٣٩:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤، مختصر اختلاف العلماء ٩٥:٤ ـ ٩٦ / ١٧٧٧، المغني ٩٨:٦ و ٩٩، الشرح الكبير ٢٦:٦ و ٢٧.
(٤) راجع:الهامش (١) من ص ٤٠.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

