لأنّ خياطة الثاني غير الأوّل، و لو اقتصر على الأوّل كان جائزا، و فساد الثاني لا يفسده، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة درهم، و هذا العبد بزقّ خمر، ففساد الثاني لا يفسد الأوّل، و إنّما فسد الثاني عنده؛ لأنّه موجب العقد الأوّل، لأنّ موجبه أن يجب في اليوم الثاني أجرة المثل (١) .
و نمنع تعدّد العقد، بل هو عقد واحد، و المنفعة واحدة، و إنّما اختلف عوضها، كذا قاله الشافعيّة (٢) .
و نحن نمنع وحدة المنفعة؛ فإنّ خياطة اليوم مغايرة لخياطة غد.
مسألة ٥٣٤: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا ـ و هو الذي يكون بدرزين ـ فلك درهمان،
مسألة ٥٣٤: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا ـ و هو الذي يكون بدرزين ـ فلك درهمان، و إن خطته فارسيّا ـ و هو الذي يكون بدرز واحد ـ فلك درهم، قال الشيخ رحمهالله: تصحّ الإجارة (٣) .
و وافق أبو حنيفة أصحابه هنا في جواز الإجارة على كلا التقديرين.
و احتجّوا بأنّه عقد عقدين و خيّره فيهما، فصار كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين لا بعينه بخيار ثلاثة أيّام، و إنّما لم يحتج إلى الخيار في الإجارة؛ لأنّ المعقود عليه لا يملك بالعقد، و إنّما يملك بإيفاء العمل، و إذا عمله تعيّن، فلا يؤدّي إلى أن يملكه غير معيّن، كما لو قال: بعتك أحد
__________________
(١) الجامع الصغير:٤٤٢ ـ ٤٤٣، مختصر القدروي:١٠٣، بدائع الصنائع ١٨٦:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٩٩:١٥ ـ ١٠٠، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٩٥ / ١٧٧٧ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣٣٣:٢، الفقه النافع ٣ : ١١٢٨ / ٨٩٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٤٦:٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، بحر المذهب ٣٠٨:٩، حلية العلماء ٤٣٧:٥ ـ ٤٣٨، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٢٩:٤، البيان ٣٥٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٧ / ١١٥٧ ، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٧:٦.
(٢) بحر المذهب ٣٠٨:٩، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٦:٦.
(٣) الخلاف ٥١٠:٣، المسألة ٤٠.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

