و عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام: في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع البستان و غرس نخلا أو شجرا أو فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: «عليه الكرى، و يقوّم صاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عدل فيعطيه للغارس إن كان استأمره في ذلك، و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى، و له الغرس و الزرع، و يقلعه و يذهب به حيث شاء» (١) .
و روى عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت الصادق عليهالسلام يقول: «من أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها ـ قال ـ : يرفع بناؤه، و يسلّم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ» ثمّ قال: «قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر» (٢) .
و سأل هارون بن حمزة الصادق عليهالسلام: عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل، فقال: «له الحمل يصنع به ما شاء إلاّ أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه» (٣) .
مسألة ٨١١: تجوز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم، كما تجوز إجارة الأرض للزراعة إذا كان لها ماء دائم، و لو كان ينقطع أحيانا جاز هنا، دون الزراعة إذا كان ينقطع وقت الزرع؛ لعدم الانتفاع هناك، بخلاف الرحى.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧ .
(٢) التهذيب ٢٠٦:٧ ـ ٢٠٧ / ٩٠٩.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٨ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

