و قد روى إدريس بن عبد اللّه القمّي قال: قلت له: جعلت فداك، إجارة الرحى تعلمني كيف تصحّ إجارتها؟ فإنّ [الماء] (١) عندنا ربما دام و ربما انقطع، قال: فقال لي: «اجعل جعل (٢) الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها و لو درهم» (٣) .
مسألة ٨١٢: لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة جاز للمالك بيع الأرض، و يلزم المشتري الصبر إلى انقضاء مدّة التقبّل، و له الفسخ إن لم يعلم بالحال؛ لما تقدّم (٤) في الإجارة.
و لما رواه يونس قال: كتبت إلى الرضا عليهالسلام: أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ؟ و ما يلزم المتقبّل له ؟ قال: فكتب: «له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبل من السنين ما له» (٥) .
مسألة ٨١٣: قد ذكرنا أنّ الخراج على صاحب الأرض دون المستأجر، فلو زاد السلطان عليه شيئا، كان ذلك لازما لصاحب الأرض دون المستأجر، كالأصل؛ لما رواه سعيد الكندي قال: قلت للصادق عليهالسلام : إنّي آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال: «أعطهم فضل ما بينهما» قلت: أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم، قال: «إنّهم إنّما زادوا على أرضك» (٦) .
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر:«جلّ» بدل «جعل».
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١١ .
(٤) في ص ٣٢١، المسألة ٧٤٠.
(٥) الكافي ٥ : ٢٧٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٤ .
(٦) التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٥ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

