فلا يدخل العلوج في قبالته فإنّ ذلك لا يحلّ» (١) .
و قد روى أبو المغرا ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام: في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، فقال: «لا بأس، إنّ هذا ليس كالحانوت و لا الأجير، إنّ فضل الأجير و الحانوت حرام» (٢) .
و قد روى الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام، قال: قلت له : أتقبّل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبّلها بالنصف، قال: «لا بأس به» قلت : فأتقبّلها بألف درهم و أقبّلها بألفين، قال: «لا يجوز» قلت: كيف جاز الأوّل و لم يجز الثاني ؟ قال: «لأنّ هذا مضمون و ذلك غير مضمون» (٣) .
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر أو الصادق عليهماالسلام، قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر نصفها، قال: «لا بأس» (٤) .
مسألة ٨١٠: لو زرع أرض غيره بغير إذنه، كان الزرع لصاحبه، و عليه أجرة الأرض و للمالك قلعه مطلقا، و إلزامه بالأرش؛ لما رواه عقبة بن خالد قال: سألت الصادق عليهالسلام: عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي و عليّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا ؟ فقال: «للزارع زرعه، و لصاحب الأرض كرى أرضه» (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٧ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٤ .
(٣) الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٣ : ١٣٠ / ٤٦٦ .
(٤) التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١٣١ / ٤٦٩ .
(٥) الكافي ٢٩٦:٥ ـ ٢٩٧ / ١، التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

