و استدلّ الشيخ بقوله عليهالسلام: «المؤمنون عند شروطهم» (١) و في أخبارنا ما يجري مجرى هذه المسألة بعينها منصوصة، و هي أنّ من استأجر دابّة على أن يوافي بها يوما معيّنا على أجرة معيّنة، فإن لم يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقلّ من ذلك، و أنّ هذا جائز، و ما نحن فيه مثله بعينه (٢) .
و قال الشافعي: يبطل العقد فيهما، و تجب له أجرة المثل، سواء عمله في اليوم أو في غده ـ و به قال مالك و الثوري و إسحاق و أبو ثور و زفر و أحمد في الرواية الثانية ـ لأنّه عقد واحد، فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم و التأخير كان فاسدا، كما لو قال: آجرتك هذا بدرهم نصفه نسيئة و نصفه نقدا، أو قال: بعتك هذا بدرهم نقدا و بدرهمين نسيئة (٣) .
و قال أبو حنيفة: الشرط الأوّل جائز، و الثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأوّل فله درهم، و إن خاطه في الثاني فله أجرة مثله، لكن لا ينقص فيها عن نصف درهم و لا يزاد على درهم؛ لأنّهما جاريان مجرى العقدين؛
__________________
١٠٠، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٩٥ / ١٧٧٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٤٦:٣، بحر المذهب ٣٠٨:٩، حلية العلماء ٤٣٨:٥، البيان ٣٥٨:٧، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٧:٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ :١١٥٧ / ٦٥٧.
(١) المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٦٨ / ٢٠٦٤ ، و الهامش (٣) منها، الجامع لأحكام القرآن ٣٣:٦، التهذيب ٣ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ .
(٢) راجع: الهامش (١) من ص ٣٩.
(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، بحر المذهب ٣٠٨:٩، حلية العلماء ٤٣٧:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٢٩:٤، البيان ٣٥٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٦:٨٥، روضة الطالبين ٢٥٠:٤، المدوّنة الكبرى ٤٠٨:٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٧ / ١١٥٧ ، الذخيرة ٣٧٧:٥، مختصر اختلاف العلماء ٤:٩٥ ـ ٩٦ / ١٧٧٧، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠٠:١٥، بدائع الصنائع ١٨٦:٤، المغني ٩٨:٦، الشرح الكبير ٢٦:٦ ـ ٢٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

