و يحتمل قويّا وجوب التعيين؛ لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات.
و لو عيّن جنسين كحنطة و شعير، فلا بدّ من تقدير كلّ واحد منهما إمّا بالكيل أو الوزن، و إمّا بتعيين الأرض، مثل: ازرع هذه القطعة حنطة، و هذه الأخرى شعيرا.
و لو عيّن الزرع، لم يجز التعدّي؛ لأنّه خلاف المشروط.
و لو زرع ما هو أضرّ من المشروط، كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمّى مع الأرش، و لو كان أقلّ ضررا جاز، و لا شيء عليه، و للمالك الحصّة لا أزيد.
و للمزارع أن يشارك غيره في الزراعة، و أن يزارع عليها غيره، و لا يتوقّف على إذن المالك، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، و لم تجز المشاركة إلاّ بإذنه.
و خراج الأرض و مؤونتها على صاحبها، إلاّ أن يشترطه على المزارع.
و كلّ موضع حكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل.
تذنيب: إذا أطلق المزارعة، وجب أن يعيّن البذر ممّن هو، فإنّه يجوز أن يكون من المالك أو من العامل أو منهما عندنا.
و من قال: إنّه على ربّ الأرض، انصرف الإطلاق إليه على مقتضى قوله.
مسألة ٧٩٩: يجوز أن يشترط المالك على العامل مع الحصّة شيئا معيّنا من ذهب أو فضّة،
مسألة ٧٩٩: يجوز أن يشترط المالك على العامل مع الحصّة شيئا معيّنا من ذهب أو فضّة، و بالعكس؛ عملا بالشرط.
و لو زارعه على أرض فيها شجر يسير، جاز أن يشترط العامل ثمرتها
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

