و لا كثير فائدة في هذا النزاع.
مسألة ٧٨٥: المزارعة بالمعنى الذي قلناه ـ و هي المعاملة على الأرض بحصّة ممّا يخرج منها بغير لفظ الإجارة جائزة عند علمائنا أجمع ـ و به قال عليّ عليهالسلام و سعد و ابن مسعود و عمر بن عبد العزيز و القاسم و عروة و عمّار بن ياسر و آل عليّ عليهالسلام و آل أبي بكر و ابن سيرين و سعيد بن المسيّب و طاوس و عبد الرحمن بن الأسود و موسى بن طلحة و الزهري و عبد الرحمن بن أبي ليلى و ابنه و أبو يوسف و محمّد، و هو مرويّ عن معاذ و الحسن و عبد الرحمن بن زيد (١) ، قال البخاري: قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : «ما بالمدينة من أهل بيت إلاّ و يزرعون على الثلث أو الربع، و زارع عليّ عليهالسلام» (٢) ، و قال البخاري: و عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، و إن جاءوا بالبذر فلهم كذا (٣) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر: إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عامل أهل خيبر على الشطر ممّا يخرج من زرع أو ثمر (٤) ، و روى ذلك ابن عباس و جابر بن عبد اللّه (٥) .
__________________
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٢:٢، شرح السّنّة ـ للبغوي ـ ١٨٩:٥، الحاوي الكبير ٤٥١:٧، حلية العلماء ٣٧٨:٥، الاستذكار ٢١ : ٢٠٩ / ٣١٠٥٦ ، صحيح البخاري ١٣٧:٣، البيان ٢٤٢:٧، تحفة الفقهاء ٢٦٤:٣، المغني ٥:٥٨١ ـ ٥٨٢، الشرح الكبير ٥٨٢:٥.
(٢و٣) صحيح البخاري ١٣٧:٣.
(٤) صحيح البخاري ١٣٧:٣ و ١٣٨، صحيح مسلم ٣ : ١١٨٦ / ١٥٥١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٢٤ / ٢٤٦٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦ / ٣٤٠٨ ، سنن الترمذي ٣:٦٦٦ ـ ٦٦٧ / ١٣٨٣، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١١٣:٦ و ١١٥، مسند أحمد ٢:٨٧ / ٤٦٤٩، و ٩٦ / ٤٧١٨، و ١٢٤ / ٤٩٢٧، المغني ٥٥٤:٥ و ٥٨٣، الشرح الكبير ٥٥٤:٥ و ٥٨٢.
(٥) كما في المغني ٥٥٤:٥ و ٥٨٣، و الشرح الكبير ٥٥٤:٥ و ٥٨٢.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

