المقصد الثامن: في المزارعة و المساقاة
و فيه فصلان :
الفصل الأوّل: في المزارعة
و فيه مباحث :
البحث الأوّل: الماهيّة.
المزارعة معاملة على الأرض بالزرع بحصّة من حاصلها.
و اختلفوا في أنّها هي المخابرة أو غيرها.
فقال بعضهم: إنّ المزارعة و المخابرة لفظان لمعنى واحد (١) .
و المخابرة من الخبير، و هو الأكّار، قاله أبو عبيدة (٢) .
و يقال: إنّها مشتقّة من الخبارة، و هي الأرض الرخوة.
و على الأوّل يقال: خابرته مخابرة، و آكرته مؤاكرة، بمعنى واحد.
و قال آخرون: إنّهما معنيان مختلفان (٣) .
قال الشافعي بالفرق بينهما، فإنّه قال و ذكر سنّة رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في نهيه عن المخابرة (٤) على أن لا تجوز المزارعة على الثلث و لا على الربع (٥) .
__________________
(١و٣) حلية العلماء ٣٧٨:٥، البيان ٢٤١:٧، العزيز شرح الوجيز ٥٤:٦، روضة الطالبين ٢٤٢:٤.
(٢) راجع:غريب الحديث ـ للهروي ـ ٢٣٢:١.
(٤) صحيح البخاري ١٥١:٣، صحيح مسلم ٣ : ١١٧٤ / ١٥٣٦ ، سنن الترمذي ٣:٥٨٥ / ١٢٩٠، سنن أبي داود ٣ : ٢٦٢ / ٣٤٠٧ ، سنن النسائي ٣٧:٧، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٢٨:٦، مسند أحمد ٤ : ٣٣٢ / ١٤٤٦٢ ، و ٦ : ٢٤٠ / ٢١١٢٢ .
(٥) الأم ١٢:٤، مختصر المزني:١٢٨.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

