و احتجّ المانعون: بأنّه عقد على منفعة، فلا يدخله شرط الخيار، كالنكاح، و يفارق البيع؛ لأنّ إثبات الخيار فيه لا يؤدّي إلى إتلاف بعض المبيع، و في الإجارة لو أثبتنا شرط الخيار له لم يجز له الانتفاع بالعين في مدّة الخيار، فإن حسبنا المدّة عليه، أضررنا به؛ لأنّه استأجر شهرا فمكّنّاه من أن ينتفع بسبعة و عشرين يوما، و إن لم نحسبها فقد فوّتنا على المؤجر منفعة شهر و ثلاثة أيّام، فلم يجز.
و نحن نمنع الأداء إلى التضرّر، و يجوز للمستأجر الانتفاع مدّة الخيار.
مسألة ٧٨٣: لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه و أقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك
مسألة ٧٨٣: لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه و أقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك البلد، وجبت عليه الأجرة ـ و به قال الشافعي و مالك (١) ـ لأنّ المستأجر قبض العين المستأجرة، و تمكّن من استيفاء المنفعة المعقودة عليها، فوجب أن تستقرّ عليه الأجرة، كما لو استأجرها شهرا للركوب فسلّمها إليه.
و قال أبو حنيفة: لا تستقرّ عليه الأجرة؛ لأنّه لم يسلّمها في مكان الركوب، و هو المسافة (٢) .
و ليس بجيّد؛ لأنّه لا يلزمه التسليم في الطريق و الخروج معه، و إنّما فعل ما عليه من التسليم.
مسألة ٧٨٤: إذا كانت الإجارة في الذمّة، مثل أن يستأجر للركوب دابّة
__________________
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٠:٢، الحاوي الكبير ٤٣٩:٧، نهاية المطلب ١٨٥:٨، بحر المذهب ٣٣٥:٩، الوسيط ٢٠٢:٤، البيان ٢٩٠:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٥:٦، روضة الطالبين ٣١٦:٤، المغني ٢٠:٦.
(٢) الحاوي الكبير ٤٣٩:٧، بحر المذهب ٣٣٥:٩، العزيز شرح الوجيز ١٧٥:٦، المغني ٢١:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

