القبض و أجاز ثمّ أراد الفسخ، له ذلك ما لم يعد العبد.
ط ـ لو استأجر طاحونتين متقابلتين أو دولابين متقابلين فانتقص الماء و بقي ما يدور به واحد منهما، كان له الخيار في الفسخ، فإن لم يفسخ، قيل: يلزمه أجرة أكثرهما (١) .
ي ـ بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدّة يشبه بيع المستأجر.
و قال بعض الشافعيّة: إن باعها المالك قبل خروج جميع الثمرة، لم يصح؛ لأنّ للعامل حقّا في ثمارها، فكأنّه استثنى بعض الثمرة، و إن كان بعد خروج الثمرة، يصحّ البيع في الأشجار و نصيب المالك من الثمار، و لا حاجة إلى شرط القطع؛ لأنّها مبيعة مع الأصول، و يكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع (٢) .
و إن باع نصيبه من الثمرة وحدها، لم يصح عند بعض الشافعيّة؛ للحاجة إلى شرط القطع، و تعذّره في الشائع (٣) .
مسألة ٧٧٧: لو دفع إلى نسّاج غزلا و استأجره لنسج ثوب طوله عشرة أذرع في عرض ذراع، فحاكه أطول بذراع، لم يستحق شيئا من الأجرة على الزائد (٤) ، و له المسمّى، و عليه أرش الثوب إن نقص بالزيادة، و أرش الغزل، و لا ينقص من المسمّى، كما لو استأجره لضرب مائة لبنة، فضرب له مائتين.
و قال بعض الشافعيّة: لا يستحقّ شيئا ألبتّة لا عن الأصل و لا عن
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٩٣:٦، روضة الطالبين ٣٣٢:٤.
(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ١٩٤:٦، روضة الطالبين ٢٤٢:٤.
(٤) في «د، ر، ص»:«من الأجر عن الزيادة».
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

