فروع متبدّدة :
أ ـ لو استأجره ليكتب له صكّا على كاغذ فكتبه و أخطأ، فعليه أرش الكاغذ.
و كذا لو أمره أن يكتب بالعربيّة، فكتب بالفارسيّة، أو بالعكس.
ب ـ لو استأجر دابّة ليحمل شيئا من موضع إلى منزله فركبها في عوده فعطبت الدابّة، ضمن؛ لأنّه استأجرها للحمل، لا للركوب.
و قيل: لا يضمن؛ للعرف (١) .
ج ـ لو تعمّد الأكّار ترك سقي الزرع و المعاملة صحيحة حتى فسد الزرع، ضمن؛ لأنّه في يده و عليه حفظه.
د ـ لو تعدّى المستأجر بالحمل على الدابّة فقرح ظهرها فهلكت منه، لزمه الضمان و إن كان الهلاك بعد الردّ إلى المالك.
ه ـ لو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه و احترق الثوب، استحقّ الأجرة لما عمل بقسطه من المسمّى إن كان العمل في دار صاحب الثوب؛ لأنّه يكون قد سلّمه إليه.
و قال بعض الشافعيّة: إنّ العقد ينفسخ بتلف الثوب، فيستحقّ أجرة المثل لما عمل (٢) .
و لو استأجر لحمل حبّ إلى موضع معلوم فزلقت رجله في الطريق فانكسر الحبّ، لا يستحقّ شيئا من الأجرة.
و الفرق: إنّ الخياطة تظهر على الثوب، فوقع العمل مسلّما بظهور
__________________
(١) كما في العزيز شرح الوجيز ١٩٢:٦، و روضة الطالبين ٣٣١:٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١٩٢:٦، روضة الطالبين ٣٣١:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

