و قال بعض الشافعيّة:له الركوب في الردّ؛ لأنّ الردّ لازم عليه، فالإذن يتناوله عرفا، و المستأجر لا ردّ عليه (١) .
مسألة ٧٧٥: لو استأجر دابّة للركوب أو الحمل إلى موضع فجاوزه، فقد تعدّى فيها من حين التجاوز، لا من حين نيّته على إشكال، فيجب عليه المسمّى في الأصل، و أجرة المثل في الزائد ـ و هو قول فقهاء المدينة السبعة، و به قال الحكم و ابن سيرين (٢) و الشافعي (٣) ـ لما تقدّم (٤) من الروايات.
و قال الثوري و أبو حنيفة:لا أجرة عليه على الزائد؛ لأنّ المنافع عندهما لا تضمن في الغصب (٥) .
و قال مالك:إنّه إذا تجاوز بها إلى مسافة بعيدة يخيّر صاحبها بين
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٩١:٦، روضة الطالبين ٣٢٩:٤.
(٢) كذا قوله:«و ابن سيرين» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و لم يرد ذلك في المصادر المذكورة في الهامش التالي، و بدله في الإشراف على مذاهب أهل العلم و مختصر اختلاف العلماء و المغني و الشرح الكبير:«ابن شبرمة».
(٣) الأم ٣٢:٤، مختصر المزني:١٢٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٠٧:٢، الحاوي الكبير ٤٠٤:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٠:١، نهاية المطلب ٨:١٠٢، بحر المذهب ٢٧٦:٩، حلية العلماء ٤٣٤:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤:٤٥٢، البيان ٣٢٩:٧، العزيز شرح الوجيز ١٩١:٦، روضة الطالبين ٣٢٩:٤، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٢٢ / ١٨١٧ ، بداية المجتهد ٢٣١:٢، المغني ٨٨:٦ ـ ٨٩، الشرح الكبير ٩٥:٦ ـ ٩٦.
(٤) في ص ٢٦٢.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١١٧ / ١٨٠٩ ، و ١٢٢ / ١٨١٧، المغني ٨٩:٦، الشرح الكبير ٩٦:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٥ / ١١٥٠ ، بداية المجتهد ٢٣١:٢، المعونة ١٠٩٨:٢، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٠٧:٢، الحاوي الكبير ٤٠٤:٧، بحر المذهب ٢٧٧:٩، حلية العلماء ٤٣٤:٥، البيان ٣٢٩:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

