أحدهما: القطع بالجواز.
و الثاني: إنّ فيها قولين، كالمسلم فيه إذا كان رأس ماله جزافا (١) .
تنبيه: روى الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام قال: «لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة» (٢) .
و الظاهر أنّ المراد بالنهي هنا النهي عن مال الإجارة ممّا يخرج منها، و لو حمل على إطلاقه أمكن؛ لأدائه إلى ذلك، فإنّه إذا زرعها من جنس ما يستأجرها به ربما أدّى منه، لكن ذلك لا بأس به، و النهي للكراهة.
مسألة ٧٦٥: إذا استأجر دابّة في الكوفة ـ مثلا ـ ليركبها إلى البصرة بمائة درهم ـ مثلا ـ أو بعشرة دنانير،
مسألة ٧٦٥: إذا استأجر دابّة في الكوفة ـ مثلا ـ ليركبها إلى البصرة بمائة درهم ـ مثلا ـ أو بعشرة دنانير، و أطلق، فالواجب نقد البلد الذي وقع العقد فيه ـ و به قال الشافعي (٣) ـ قضاء للعرف فيه، و حملا له على نظائره في جميع العقود، فإنّه لو اشترى شيئا أو استأجر جمّالا فسافر به، حمل على نقد البلد، فكذا هنا.
و قال أبو حنيفة: إنّ الواجب نقد البلد المقصود (٤) .
و ليس بجيّد.
يبقى إشكال، و هو أنّه لو شرط التسليم في البلد المقصود، احتمل قول أبي حنيفة، مع أنّ الحقّ خلافه.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٦:١، نهاية المطلب ٨٢:٨، بحر المذهب ٢٦٧:٩ ـ ٢٦٨، الوجيز ٢٣٠:١، الوسيط ١٥٥:٤، حلية العلماء ٣٧٩:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٢٨:٤ ـ ٤٢٩، البيان ٢٨٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٥ ، التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٣ .
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

