فلم ينهنا» (١) يعني النبيّ صلىاللهعليهوآله.
و في حديث أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال: «لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف، و لكن بالذهب و الفضّة، لأنّ الذهب و الفضّة مضمون، و هذا ليس بمضمون» (٢) .
إذا عرفت هذا، فقد قال مالك: إنّه لا تجوز إجارة الأرض بالطعام، سواء كانت ممّا ينبت منها أو لا ينبت، كالحنطة و القصيل، و لا بما ينبت في الأرض، كالقطن و غيره (٣) .
و قسّم أحمد الطعام أقساما ثلاثة :
أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم، فيجوز، و هو قول أكثر العلماء، منهم: سعيد بن جبير و عكرمة و النخعي و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي.
و منع منه مالك حتى منع إجارتها باللبن و العسل و اللحم ـ و هو رواية عن أحمد ـ لما رواه رافع بن خديج عن بعض عمومته قال: قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: «من كانت له الأرض فلا يكريها بطعام مسمّى» (٤) .
__________________
(١) المغني ٥٩٦:٥، الشرح الكبير ٥٩٥:٥.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦١ ، الاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٧ .
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٠ / ١١٣٩ ، بداية المجتهد ٢٢١:٢، التلقين:٤١٢، الذخيرة ٣٩٢:٥، عيون المجالس ١٨١٠:٤ ـ ١٨١١ / ١٢٧٥، المدوّنة الكبرى ٥٤٣:٤ ـ ٥٤٤، المعونة ١١٣٩:٢، مختصر اختلاف العلماء ٤:١٢٠ / ١٨١٥، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٧٤:٢، الحاوي الكبير ٤٥٤:٧، نهاية المطلب ٢١٩:٨، حلية العلماء ٣٧٩:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٨٠:٤، البيان ٢٥٦:٧، المغني ٥٩٧:٥ و ٥٩٨، الشرح الكبير ٥٩٦:٥ و ٥٩٧.
(٤) سنن أبي داود ٣ : ٢٦٠ / ٣٣٩٥ ، سنن ابن ماجة ٨٢٣:٢ ـ ٨٢٤ / ٢٤٦٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

