١- الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٢:٢، بحر المذهب ٢٦٨:٩ و ٣٠٢، حلية العلماء ٤٣٢:٥، البيان ٢٨٣:٧، تحفة الفقهاء ٣٦١:٢، بدائع الصنائع ٤: ١٩٣، روضة القضاة ٢٨١٥/٤٨٠:١، الاختيار لتعليل المختار ٩٠:٢، الفقه النافع ١١٣٤:٣، المبسوط - للسرخسي - ١١٩:١٥، المحيط البرهاني ٤٤٥:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٤١:٣، المغني ٧٨:٦، الشرح الكبير ١٥:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٦:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٦١/٦٥٩:٢، المعونة ١١٠٤:٢.
٢- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٦١/٦٥٩:٢، المعونة ١١٠٣:٢ - ١١٠٤، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٢:٢، بحر المذهب ٢٦٨:٩ و ٣٠٢، حلية العلماء ٤٣٢:٥، البيان ٢٨٣:٧، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٦:٢، المغني ٧٧:٦، الشرح الكبير ١٤:٦.
٣- تحفة الفقهاء ٣٦١:٢، بدائع الصنائع ١٨٤:٤ و ١٩٣، مختصر القدوري: ١٠٤، الهداية - للمرغيناني - ٢٤١:٣، الاختيار لتعليل المختار ٩٠:٢، الفقه النافع ٣: ١١٣٤، روضة القضاة ٢٨١٤/٤٨٠:١، المبسوط - للسرخسي - ١١٩:١٥، المحيط البرهاني ٤٤٥:٧، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٦:٢، الإشراف على
و عن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة؛ لأنّ ذلك مجهول، و إنّما جاز في الظئر؛ لقوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (١) أوجب لهنّ النفقة و الكسوة على الرضاع، و لم يفرّق بين المطلّقة و غيرها، بل في الآية قرينة تدلّ على طلاقها؛ لأنّ الزوجة تجب نفقتها و كسوتها بالزوجيّة و إن لم ترضع، و لأنّ اللّه تعالى قال: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (٢) و الوارث ليس بزوج، و لأنّ المنفعة في الحضانة و الرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك(٣).
و لا دلالة في الآية؛ لأنّ الواجب في الآية النفقة باعتبار الولادة على الأب، لا على وجه الإجارة، و ثبوت حقّ على الأب يتوجّه على وارثه.
سلّمنا أن يكون على سبيل الإجارة، لكن ليس في الآية دليل على عدم التقدير، و لا ينافيه، فجاز أن يكون مقدّرا؛ جمعا بين الأدلّة.
و احتجّ المجوّزون مطلقا بما روى العامّة عن عتبة قال: كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقرأ طسم (٤) حتى إذا بلغ قصّة موسى عليه السّلام قال:
«[إنّ](٥) موسى أجّر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفّة فرجه و طعام بطنه»(٦) و شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه.
و عن أبي هريرة قال: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني