و هل له الأجرة ؟ كلام الشيخ رحمهالله ـ الذي نقلناه عنه (١) ـ في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق؛ لأنّه في الأجرة مدّع، فيكون القول قول المنكر، و فائدة يمينه دفع الغرم عن نفسه، و لأنّه لو استحقّها استحقّها بيمينه، و لا يجب له ما يدّعيه بيمينه ابتداء؛ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم و أموالهم، و لكن اليمين على المدّعى عليه» (٢) .
و هذا أحد قولي الشافعي، و الثاني: إنّه تثبت الأجرة؛ لأنّه أثبت الإذن بيمينه، و أثبت بيمينه أنّه فعل ما أذن له فيه، فوجبت الأجرة بفعله (٣) .
فإن قلنا: تثبت له الأجرة، فالأقرب: إنّه لا يثبت له المسمّى؛ لأنّ المسمّى لا يجب بيمينه، و إنّما يثبت له أجرة المثل؛ لوجود فعله المأذون فيه بحكم المعاوضة، و هو قول بعض الشافعيّة، و هو الأظهر عندهم (٤) .
و قال بعضهم: تثبت الأجرة المسمّاة إتماما لتصديقه (٥).
__________________
(١) في ص ٣٣٦.
(٢) ورد نصّه في المغني ١٢٦:٦، و الشرح الكبير ١٤٨:٦ نقلا عن مسلم في صحيحه ٣ : ١٣٣٦ / ١٧١١ .
(٣) الحاوي الكبير ٤٣٧:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٧:١، نهاية المطلب ٨:١٨٠، بحر المذهب ٣٣٤:٩، الوسيط ١٩٣:٤، حلية العلماء ٤٥٢:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٧١:٤ ـ ٤٧٢، البيان ٣٥٢:٧ ـ ٣٥٣، العزيز شرح الوجيز ١٥٩:٦، روضة الطالبين ٣٠٧:٤.
(٤) الحاوي الكبير ٤٣٧:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٧:١، نهاية المطلب ٨:١٨٠، بحر المذهب ٣٣٤:٩، الوسيط ١٩٤:٤، حلية العلماء ٤٥٢:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٧٢:٤، البيان ٣٥٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥٩:٦، روضة الطالبين ٣٠٧:٤.
(٥) الحاوي الكبير ٤٣٨:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٧:١، نهاية المطلب ٨:١٨٠، بحر المذهب ٣٣٤:٩، الوسيط ١٩٣:٤، حلية العلماء ٤٥٢:٥، ـ
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

