و لا يجوز بأرطال من الخبز عندنا؛ لأنّه لا يجوز السّلم في الخبز؛ لعدم انضباطه.
و للشافعيّة قولان في جواز السّلم فيه، و هما جاريان هنا (١) .
و لو آجر الدار بعمارتها، و الدابّة بعلفها، و الأرض بخراجها و مؤونتها، لم يجز؛ لعدم الضبط في ذلك كلّه.
أمّا لو آجره الدار بدراهم معلومة على أن يعمرها و لا يحسب ما أنفق من الدراهم، أو آجره بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة، فالأقوى: الجواز.
و منع منه الشافعيّة؛ لأنّ [الأجرة الدراهم] (٢) و الصرف إلى العمارة، و العمل في الصرف مجهول و إن كانت الدراهم معلومة [ثمّ] (٣) إذا صرفها إلى العمارة رجع بها (٤) .
و لو أطلق العقد ثمّ أذن له في الصرف إلى العمارة، أو تبرّع به المستأجر، جاز.
فإن اختلفا في قدر ما أنفقه، فالقول قول المالك أو المستأجر؟ إشكال، و للشافعيّة قولان (٥) .
مسألة ٥٢٨: لو استأجر أجیراً بطعامه وکسوته، فإن قدّرا ذلک وعلماه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤٠٩:٤، و ٨٤:٦، روضة الطالبين ٢٥٧:٣ ـ ٢٥٨، و ٤:٢٤٩.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«العمارة». و المثبت كما في المصدر.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٨٤:٦ ـ ٨٥، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

