منفعة دار بمنفعة بهيمة أو غيرها، و لا يجوز أن يؤجرها بمنفعة دار أخرى؛ لأنّ الجنس الواحد يحرم فيه النّسء عنده، و هذه نسيئة في جنس، فيلزم الربا (١) .
و منع الشافعيّة الحكم في الأصل (٢) .
و نحن نخصّص ذلك بالبيع، على أنّا نمنع النسيئة فيهما، بل كلّ منهما يملك في الحال جميع المنفعة في المدّة، لكن استيفاؤها متعذّر دفعة.
و يبطل ما قاله بما إذا اختلف جنس المنفعة، مع أنّ المنافع كلّها جنس واحد، على أنّ تقدير المدّة في الإجارة ليس بتأجيل، و إنّما هو تقدير المنفعة، و لو كانت تأجيلا لم يجز في جنسين مختلفين أيضا؛ لأنّه يكون بيع الدّين بالدّين.
و عندنا و عند الشافعيّة (٣) لا ربا في المنافع أصلا، حتى لو آجره دارا بمنفعة دارين جاز (٤) ، و كذا لو آجر حليّا ذهبا بذهب، و لا يشترط القبض في المجلس.
مسألة ٥٢٧: لو استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير، و ضبطه كما يضبط في السّلم، جاز.
__________________
(١) الاختيار لتعليل المختار ٧٨:٢، بدائع الصنائع ١٩٤:٤، روضة القضاة ١:٤٧٧ / ٢٧٧٥ و ٢٧٧٦، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣٩:١٥، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٢٣ / ١٨١٩ ، المغني ١٦:٦، الشرح الكبير ٢٣:٦ ـ ٢٤، الحاوي الكبير ٧:٣٩٢، بحر المذهب ٢٨٢:٩، حلية العلماء ٤٠٠:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤:٤٢٩، البيان ٢٨٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٦:٦.
(٢و٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٢٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٨٦:٦، روضة الطالبين ٢٥١:٤.
(٤) في «ص»:«يجوز».
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

