المغصوب (١) .
قال بعض الشافعيّة: و لا فرق بين أن يأذن المستأجر أو لم يأذن (٢) .
و الفرق بين المغصوب و المستأجر: إنّ الغصب يمنع التسليم، و يد المستأجر لا تمنع، فافترقا، و لئن منعت التسليم في الحال فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه، و هو عند انقضاء مدّة الإجارة، و تكفي القدرة على التسليم حينئذ، كالمسلم فيه.
و قال أبو حنيفة: إنّ البيع موقوف على إجازة المستأجر، فإن أجازه جاز، و بطلت الإجارة، و إن ردّ البيع بطل (٣) .
إذا ثبت هذا، فإنّ البيع يصحّ، و يملك المشتري المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، و لا يستحقّ تسليم العين إلاّ حينئذ؛ لأنّ تسليم العين إنّما يراد لاستيفاء نفعها، و نفعها إنّما يستحقّه إذا انقضت الإجارة، فيصير هذا بمنزلة من اشترى عينا في مكان بعيد، فإنّه لا يستحقّ تسليمها إلاّ بعد مضيّ مدّة يمكن إحضارها فيها، و كالسّلم إلى وقت لا يستحقّ تسليم المسلم فيه إلاّ في وقته.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤٠٣:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٤:١، نهاية المطلب ٨:٩٢، بحر المذهب ٢٧٥:٩، الوسيط ٢٠٥:٤، حلية العلماء ٤٢٨:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٨:٤ ـ ٤٣٩، البيان ٣٢٢:٧ ـ ٣٢٣، العزيز شرح الوجيز ٦:١٨٥، روضة الطالبين ٣٢٣:٤، المغني ٥٣:٦ ـ ٥٤، الشرح الكبير ١٢٩:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٤:٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١٨٥:٦، روضة الطالبين ٣٢٣:٤.
(٣) بدائع الصنائع ٢٠٧:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣:١٦، بحر المذهب ٩:٢٧٥، البيان ٣٢٣:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٥:٦، المغني ٥٤:٦، الشرح الكبير ١٣٠:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٣:٢.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

