مسألة ٧٤٠: لو باع المؤجر العين المستأجرة من غير المستأجر، صح عند علمائنا ـ و به قال مالك و أحمد و الشافعي في أصحّ القولين (١) ـ و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة تلك المدّة؛ لأنّ الإجارة إنّما ترد على المنفعة، فلا تمنع بيع الرقبة، كالتزويج، و لأنّ البيع إنّما وقع على غير المعقود عليه في الإجارة، فلم يغيّر حكم الإجارة، كبيع الأمة المزوّجة.
و لما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام :
سألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري و [له] (٢) ورثة هل يخرج ذلك إلى الميراث (٣) ، أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب: «إلى أن تنقضي إجارته» (٤) .
و الثاني للشافعي: إنّ البيع باطل؛ لأنّ يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري، فمنعت الصحّة، كبيع المرهون من غير المرتهن و بيع
__________________
٥: ٤٢٩، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٩:٤، البيان ٣٢٥:٧ ـ ٣٢٦، العزيز شرح الوجيز ١٨٥:٦، روضة الطالبين ٣٢٣:٤، المغني ٥٦:٦، الشرح الكبير ١٣٢:٦.
(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٦٣ / ١١٧٨ ، الذخيرة ٥٤٠:٥، الحاوي الكبير ٤٠٣:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٤:١، نهاية المطلب ٩٢:٨، بحر المذهب ٢٧٥:٩، الوسيط ٢٠٥:٤، حلية العلماء ٤٢٧:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٩:٤، البيان ٣٢٢:٧ ـ ٣٢٣، العزيز شرح الوجيز ١٨٥:٦، روضة الطالبين ٣٢٣:٤، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٣:٢ و ٣٤، المغني ٥٣:٦، الشرح الكبير ١٢٩:٦.
(٢) ٤٢٩:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٩:٤، البيان ٣٢٥:٧ ـ ٣٢٦، العزيز شرح الوجيز ٦:١٨٥، روضة الطالبين ٣٢٤:٤، المغني ٥٦:٦، الشرح الكبير ١٣٢:٦.
(٣) في المصدر:«هل يرجع ذلك الشيء في الميراث».
(٤) التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٠ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

