لازمة، فلا تتأثّر بموت العاقد، كما لو آجر ملكه (١) .
و بنوا الوجهين على أنّ البطن الثاني يتلقّى الاستحقاق من الأوّل أو من الواقف ؟ فإن قلنا بالأوّل، فالإجارة بحالها، كما لو آجر ملكه و مات في أثناء المدّة، و إن قلنا بالثاني، فلا (٢) .
و عبارة أكثر الشافعيّة: «الانفساخ و عدمه» فقالوا في أحد الوجهين :
تنفسخ الإجارة، و في الثاني: لا تنفسخ (٣) .
و لم يستحسنها الجويني و جماعة من الشافعيّة؛ لأنّ الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد، و ردّوا الخلاف إلى أنّا هل نتبيّن البطلان؛ لأنّا تبيّنّا أنّه تصرّف فيما لم يملكه ؟ (٤) .
و إذا حكمنا ببقاء الإجارة فحصّة المدّة الباقية من الأجرة تكون للبطن الثاني، فإن أتلفها الأوّل، فهي دين عليه في تركته.
و ليس هذا كما لو آجر ملكه و مات في المدّة حيث يكون جميع الأجرة تركة له يقضى [منها] (٥) ديونه و تنفذ وصاياه.
و الفرق: إنّ التصرّف هناك ورد على خالص حقّه، و الباقي له بعد الإجارة رقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدّة فتنتقل إلى الوارث كذلك.
و إن قلنا: إنّها لا تبقى، فإنّها لا تبطل فيما مضى.
و للشافعيّة قولان، أحدهما: البطلان، و الخلاف هنا مبنيّ على
__________________
(١و٢) نهاية المطلب ١١٥:٨، العزيز شرح الوجيز ١٧٨:٦، روضة الطالبين ٤:٣١٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٧٨:٦، روضة الطالبين ٣١٨:٤.
(٤) نهاية المطلب ١١٦:٨، العزيز شرح الوجيز ١٧٨:٦، روضة الطالبين ٣١٨:٤.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«منه». و الظاهر ما أثبتناه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

