و هو ضعيف؛ لأنّ عندنا أنّ المستأجر قد ملك المنافع بالعقد، و تخلق في ملكه، و يلزمهم ما لو زوّج أمته ثمّ مات.
و ما ذكروه في المستأجر باطل أيضا؛ لأنّ الأجرة عندنا وجبت عليه بالعقد، و يبطل به ما إذا حفر بئرا ثمّ مات فوقع فيها إنسان أو غيره، فإنّه يجب ضمانه في ماله؛ لأنّ سبب ذلك كان [منه] في حال الحياة، كذلك الأجرة سبب وجوبها العقد، و كان منه في حال الحياة.
و الشيخ رحمهالله استدلّ على دعواه بالبطلان بموت أيّهما كان: بإجماع الفرقة و أخبارهم (١) .
و لا شكّ في عدالته و قبول روايته مسندة فتقبل مرسلة.
و قال بعض علمائنا (٢) : تبطل بموت المؤجر خاصّة، دون المستأجر، و عكس آخرون (٣) .
إذا عرفت هذا، فإذا مات المستأجر، قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة، فإن كان المستأجر لم يؤدّ مال الإجارة كان دينا عليه يؤخذ من صلب تركته، و لو كان مؤجّلا حلّ بموته.
__________________
الصنائع ٢٢٢:٤، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٥٠:٣، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٥:١٦، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٢٩ / ١٨٢٦ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٦:٢، الحاوي الكبير ٤٠١:٧، بحر المذهب ٢٧٢:٩، حلية العلماء ٤٣٣:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤:٤٤٩، البيان ٣٢٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٤:٦، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٥:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٣ / ١١٤٤ ، بداية المجتهد ٢٣٠:٢، المعونة ٢:١٠٩٦.
(١) الخلاف ٤٩٢:٣، المسألة ٧.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) نقله الشیخ الطوسي عن بعض الأصحاب، راجع : الهامش (١).
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

