و أحمد و إسحاق و أبو ثور و البتّي و ابن المنذر (١) ـ لأنّ الإجارة عقد لازم يوجب ملك كلّ واحد من المتعاقدين ما انتقل إليه به، فلا يزول عنه بالموت منه أو من صاحبه أو منهما، كالبيع، و لأنّه عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد ما لم يختصّ الاستيفاء به، كالبيع، و [كما] إذا زوّج أمته ثمّ مات.
و قال الشيخ رحمهالله: تبطل الإجارة بموت أيّهما كان (٢) ، و به قال الثوري و أصحاب الرأي و الليث؛ لأنّ استيفاء المنفعة يتعذّر بالموت، لأنّه استحقّ بالعقد أن يستوفيها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، و انتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، و لا يستحقّ المستأجر استيفاءها على ملك الوارث؛ لأنّه ما عقد معه، و كذا إذا مات المستأجر، فإنّ الأجرة لا يمكن أن تجب في تركته؛ لأنّها تجب عليه في حال الحياة، فلا تؤخذ من تركته، و لا يجوز أن تجب على الورثة؛ لأنّهم لم يوجبوها على أنفسهم، فتعذّر إيجابها (٣) .
__________________
(١) الأم ٣٠:٤، مختصر المزني:١٢٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٦:٢، الحاوي الكبير ٤٠٠:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٤:١، نهاية المطلب ٨:١٢٠، بحر المذهب ٢٧١:٩، الوجيز ٢٣٨:١ ـ ٢٣٩، الوسيط ١٤٨:٤، حلية العلماء ٤٣٣:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٤٩:٤، البيان ٣٢٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٣:٦ ـ ١٧٤، روضة الطالبين ٣١٤:٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٥٣ / ١١٤٤ ، بداية المجتهد ٢٣٠:٢، المعونة ١٠٩٦:٢، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٥:٢، المغني ٤٨:٦، الشرح الكبير ١٢٤:٦، تحفة الفقهاء ٣٦١:٢، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٢٩ / ١٨٢٦ .
(٢) النهاية:٤٤١ و ٤٤٤، الخلاف ٤٩١:٣، المسألة ٧.
(٣) المغني ٤٨:٦ ـ ٤٩، الشرح الكبير ١٢٤:٦، تحفة الفقهاء ٣٦١:٢، بدائع
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

