يقابل بالعوض ؟ فيه احتمال أيضا، و هو أظهر وجهي الشافعيّة (١) .
إذا عرفت هذا، فإنّ من دخل الحمّام تلزمه الأجرة و إن لم يجر لها ذكر بينهما؛ لأنّ الداخل مستوف منفعة الحمّام بسكونه، و حينئذ يكون السطل غير مضمون على الداخل؛ لأنّه مستأجر، و الحمّامي أجير مشترك في الثياب، فلا يضمن على الأصحّ، كسائر الأجراء.
و قد روى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام عن الباقر عليهالسلام «أنّ عليّا عليهالسلام أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمّنه، و قال: إنّما هو أمين» (٢) .
مسألة ٧٠٢: إذا دفع الثوب إلى الخيّاط فخاطه، أو إلى القصّار فقصره، ثمّ تلف الثوب، فإن لم يكن الأجير منفردا باليد بل عمل في ملك المستأجر أو بمحضر منه، لم تسقط أجرته.
و إن كان منفردا باليد ـ كما لو قصر القصّار الثوب في منزله منفردا عن المالك ـ فإن قلنا: القصارة عين، سقطت أجرته، و عليه قيمة ثوب غير مقصور إن ضمّنّا الأجير أو وجد منه تعدّ، و إلاّ فلا شيء عليه، و إن قلنا : القصارة أثر، لم تسقط الأجرة.
ثمّ إن ضمّنّا الأجير، فعليه قيمة ثوب مقصور، و إلاّ فلا شيء عليه.
و لو أتلف أجنبيّ الثوب بعد قصارته، فإن قلنا: القصارة أثر، فللأجير
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤٢٧:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٦:١، بحر المذهب ٩:٣٢٥، الوسيط ١٩٠:٤، حلية العلماء ٤٤٨:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٦٨:٤، البيان ٣٤١:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥٢:٦، روضة الطالبين ٣٠٢:٤.
(٢) الكافي ٢٤٢:٥ ـ ٢٤٣ / ٨، التهذيب ٢١٨:٧ ـ ٢١٩ / ٩٥٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

