منافعه.
و الرابع: إن كان العامل معروفا بذلك العمل و أخذ الأجرة عليه، استحقّ الأجرة؛ للعادة، و إلاّ فلا (١) .
و لو دخل سفينة بغير إذن صاحبها و سار إلى الساحل، فعليه الأجرة، و إن كان بإذن صاحبها و لم يجر ذكر الأجرة، فعلى الأوجه (٢) .
و إذا لم نوجب الأجرة، فالثوب أمانة في يد القصّار، و إن أوجبناها فوجوب الضمان على الخلاف في الأجير المشترك.
مسألة ٧٠١: قد بيّنّا أنّه يصحّ الاستئجار لدخول الحمّام. و هل المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء و يتطوّع بحفظ الثياب و إعارة السطل ؟ فيه احتمال، و هو أحد وجهي الشافعيّة (٣) ، فعلى هذا تكون الثياب غير مضمونة على الحمّامي، و السطل مضمون على الداخل عند من يقول بأنّ العارية مضمونة من العامّة (٤) ، و أمّا عندنا فلا، أو أنّ المدفوع أجرة الحمّام و السطل و الإزار و حفظ الثياب، و أمّا الماء فإنّه غير مضبوط حتّى
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤٤٢:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٧:١ ـ ٤١٨، نهاية المطلب ٢٠٥:٨، بحر المذهب ٣١٣:٩، الوسيط ١٨٩:٤ ـ ١٩٠، حلية العلماء ٥:٤٥٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٦٩:٤ ـ ٤٧٠، البيان ٣٥٦:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥٠:٦ ـ ١٥١، روضة الطالبين ٣٠١:٤.
(٢) الحاوي الكبير ٤٤٢:٧ ـ ٤٤٣، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٧٠:٤، العزيز شرح الوجيز ١٥١:٦، روضة الطالبين ٣٠١:٤.
(٣) الحاوي الكبير ٤٢٧:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٦:١، بحر المذهب ٩:٣٢٥، الوسيط ١٩٠:٤، حلية العلماء ٤٤٨:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٦٨:٤، البيان ٣٤١:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥١:٦، روضة الطالبين ٣٠١:٤ ـ ٣٠٢.
(٤) راجع:ج ١٦ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٢٧٣، الهامش (٤).
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

