الأجرة، و على [الأجنبيّ] (١) القيمة، و المستأجر على القول بتضمين الأجير يتخيّر بين مطالبة الأجير، و بين مطالبة الأجنبيّ، و يستقرّ الضمان على الأجنبيّ.
و إن قلنا: إنّها عين، جاء الخلاف ـ الذي للشافعيّة (٢) ـ هنا فيما إذا أتلف أجنبيّ المبيع قبل القبض، فإن قلنا: ينفسخ العقد، فهو كما لو تلف، و إلاّ فللمستأجر الخيار في فسخ الإجارة و إجازتها.
فإن أجاز و لم نضمّن الأجير، فتستقرّ له الأجرة، و المستأجر يغرّم الأجنبيّ قيمة ثوب مقصور، و إن ضمّنّاه، فالمستأجر بالخيار إن شاء غرّم الأجنبيّ قيمة ثوب مقصور، و إن شاء غرّم الأجنبيّ قيمة القصارة، و الأجير قيمة ثوب غير مقصور [ثمّ الأجير يرجع على الأجنبيّ.
و إن فسخ الإجارة، فلا أجرة عليه، و يغرّم الأجنبيّ قيمة ثوب غير مقصور] (٣) و إن ضمّنّا الأجير، غرّم القيمة من شاء منهما، و القرار على الأجنبيّ، و يغرّم الأجنبيّ للأجير قيمة القصارة.
و لو أتلف الأجير الثوب بنفسه، فإن قلنا: القصارة أثر، فله الأجرة، و عليه قيمة ثوب مقصور.
و إن قلنا: عين، جاء الخلاف في أنّ إتلاف البائع كالآفة السماويّة، أو كإتلاف الأجنبيّ؟ فإن قلنا: كالآفة السماويّة، فالحكم ما سبق، و إن قلنا:
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة:«الأجير». و المثبت هو الصحيح.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١٥٢:٦، روضة الطالبين ٣٠٢:٤.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٥٣:٦، و روضة الطالبين ٣٠٢:٤ حيث يقتضيه سياق العبارة.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

