بمطلق العقد، كالثمن و الصداق، و لأنّ المستأجر يملك المنفعة في الحال، و ينفذ تصرّفه فيها، إلاّ أنّه لمّا استحال استيفاؤها دفعة استوفيت على التدريج؛ لضرورة الحال.
و قال أبو حنيفة و مالك: لا يملك المؤجر الأجرة عند الإطلاق بنفس العقد، كما لا يملك المستأجر المنفعة، فإنّها معدومة، و لكن يملكها شيئا فشيئا، كذلك الأجرة، إلاّ أنّ المطالبة كلّ لحظة ممّا يعسر، فلا يمكن الضبط باللحظات و الساعات، فضبط أبو حنيفة باليوم، و قال: كلّما مضى يوم طالبه بأجرته، و هو رواية عن مالك (١) .
و قال في رواية: إنّه لا يستحقّ الأجرة حتى تنقضي المدّة بتمامها، و هو قول الثوري (٢) .
و لو شرط التعجيل، ملكها في الحال عندهما (٣) .
__________________
٦٥٣ / ١١٤٣ ، بدایة المجتهد ٢:٢٢٨ ، عیون المجالس ٤:١٨٠٠ / ١٢٦٤ ، المعونة ٢:١٠٩٢ .
(١) تحفة الفقهاء ٣٤٨:٢، بدائع الصنائع ٢٠١:٤ و ٢٠٢، مختصر القدوري:١٠٣، الاختيار لتعليل المختار ٨٤:٢، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠٨:١٥، المحيط البرهاني ٣٩٩:٧، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٣٢:٣، الفقه النافع ٣:١١٢٦ / ٨٩٣، بداية المجتهد ٢٢٨:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢:٦٥٣ / ١١٤٣، عيون المجالس ٤ : ١٧٩٩ / ١٢٦٤ ، التفريع ١٨٤:٢، التلقين:٤٠٠، المعونة ١٠٩٢:٢، الحاوي الكبير ٣٩٦:٧، بحر المذهب ٢٦٧:٩، حلية العلماء ٣٩١:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٠:٤، البيان ٢٨٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٨٤:٦، المغني ١٨:٦، الشرح الكبير ١٥٥:٦.
(٢) ـ ٦٥٣ / ١١٤٣، بداية المجتهد ٢٢٨:٢، عيون المجالس ٤ : ١٨٠٠ / ١٢٦٤ ، المعونة ٢:١٠٩٢.
(٣) تحفة الفقهاء ٣٤٨:٢، بدائع الصنائع ٢٠٢:٤، مختصر القدوري:١٠٣،
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

