و الثوري (١) ـ كغير المستأجر، و به قال الشافعي أيضا في المعلّم يضرب الصبي خاصّة؛ لأنّه يمكنه تأديبه بغير الضرب (٢) .
و قال مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو يوسف و أبو ثور و محمّد: لا ضمان إذا لم يتجاوز أحدهم المأذون؛ لأنّه تلف من فعل مستحقّ، فلم يضمن، كما لو تلف تحت الحمل، و لأنّ الضرب معنى تضمّنه عقد الإجارة، فإذا تلف منه لم يضمنه، كالركوب (٣) .
و الفرق ظاهر.
و لا خلاف في أنّه لو أسرف في التأديب و شبهه أو زاد على ما يحصل به الغرض أو ضرب من لا عقل له من الصبيان، فعليه الضمان.
تذنيب: يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها وقت الحاجة بمجرى العادة، فإن فرّط في ذلك ضمن، و يرجع على المالك، إلاّ أن
__________________
(١) مختصر القدوري:١٠٢، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٣٧:٣، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٧٤:١٥، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٠٩:٢، الحاوي الكبير ٤٢٨:٧، بحر المذهب ٣٢٧:٩، حلية العلماء ٤٤٧:٥، البيان ٣٢٩:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥٤:٦، المغني ١٣٣:٦، الشرح الكبير ١٤٧:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٦٣ / ١١٧٧ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٧:٢.
(٢) الحاوي الكبير ٤٣٤:٧، بحر المذهب ٣٣١:٩، البيان ٣٣٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٤٩:٦ ـ ١٥٠، روضة الطالبين ٣٠٠:٤، المغني ١٣٣:٦، الشرح الكبير ١٤٧:٦.
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٦٣ / ١١٧٧ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٠٩:٢، الحاوي الكبير ٤٢٨:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤١٥:١، بحر المذهب ٣٢٦:٩، الوسيط ١٨٧:٤، حلية العلماء ٤٤٧:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٦٧:٤، البيان ٣٢٩:٧، العزيز شرح الوجيز ١٥٤:٦، روضة الطالبين ٤:٣٠٣، المغني ١٣٣:٦، الشرح الكبير ١٤٧:٦، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٥:١٧٤، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢٣٧:٣، الإفصاح عن معاني الصحاح ٣٧:٢.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

