ضمانها.
مسألة ٦٨٦: المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها و ضمن العين أيضا، و إن لم يستوفها بل تلفت في يده، فإن قلنا: يلزمه الردّ، ضمنها، و إلاّ فلا.
و للشافعي و جهان (١) .
و لو غصبت الدابّة المستأجرة مع دوابّ سائر الناس المرافقين له، فذهب بعضهم في الطلب، و لم يذهب المستأجر مع قدرته، إن قلنا :
لا يلزمه الردّ، فلا ضمان عليه، و إن قلنا: يلزم، فإن استردّ من ذهب من غير مشقّة و لا غرامة، فالوجه: إنّه لا ضمان عليه أيضا.
و قالت الشافعيّة: يضمن المستأجر المتخلّف، و إن لحقهم مشقّة أو غرامة، فلا يضمن (٢) (٣) . و ليس بشيء (٤) .
و لو استأجر قدرا مدّة ليطبخ فيها ثمّ حملها بعد المدّة ليردّها فسقطت الدابّة فانكسرت القدر، فإن لم يفرّط فلا ضمان، و إن فرّط ضمن.
و قال بعض الشافعيّة: إن كان لا يستقلّ بحمله فلا ضمان، و إن كان يستقلّ فعليه الضمان، أمّا إذا ألزمناه مؤونة الردّ: فظاهر، و أمّا إذا لم نلزمه :
فلأنّ العادة أنّ القدر لا تردّ بالدابّة مع استقلال المستأجر أو استقلال حمّال بها (٥) .
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٦، روضة الطالبين ٢٩٨:٤.
(٢) في الطبعة الحجريّة:«فلا ضمان عليه» بدل «فلا يضمن».
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٦، روضة الطالبين ٢٩٨:٤.
(٤) الظاهر أنّ نهاية قول الشافعيّة قوله:«المتخلّف» و موضع قوله:«و ليس بشيء» بعده.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١٤٦:٦، روضة الطالبين ٢٩٨:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

