بالمسمّى (١) ، و لم يحصل أيضا القبض.
و قال مالك: الإجارة جائزة صحيحة، و كلّما مضى شهر استحقّ، إلاّ أنّها لا تكون لازمة؛ لأنّ المنافع مقدّرة بتقدير الأجرة، فلا يحتاج إلى ذكر المدّة إلاّ في اللزوم (٢) .
و هو غلط؛ لأنّ الأجرة مقدّرة في كلّ شهر، و جملة الأشهر مجهولة، و الإجارة عقد لازم، و لا يجوز أن يقع غير لازم.
مسألة ٦٧٩: لو قال: آجرتك كلّ شهر من هذه السنة بدرهم، لم يصح؛ للجهالة في التقدير؛ إذ لم يعيّن مقدار الشهور، و هو قول أكثر الشافعيّة؛ لأنّه لم يضف الإجارة إلى جميع السنة (٣) .
و قال ابن سريج: إنّه يصحّ في شهر واحد، دون ما زاد (٤) .
قالوا: فلو قال: «بعتك كلّ صاع من هذه الصبرة بدرهم» إنّه لم يضف البيع إلى جميع الصبرة، بخلاف ما إذا قال: «بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم» و كان ينبغي أن يفرّق بين أن يقول: «بعتك من هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم» [و يصحّ العقد في الجميع، و بين أن يقول: «بعتك من هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم»] فيحكم بالبطلان هنا، أو يصحّح في صاع واحد، كما
__________________
(١) كما في بحر المذهب ٢٦٨:٩، و راجع الاختيار لتعليل المختار ٣٣:٢ ـ ٣٤، و الهداية ـ للمرغيناني ـ ٥١:٣.
(٢) بحر المذهب ٢٦٨:٩، حلية العلماء ٣٩٣:٥، البيان ٢٦٣:٧، المغني ٦:٢٢، الشرح الكبير ٣١:٦.
(٣و٤) الوسيط ١٦٩:٤، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٦:١١٢، روضة الطالبين ٢٧١:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

