فيه، و النزاع ينقطع بتوزيع الأجرة المسمّاة على قيمة منافع السنين، كالسنة.
و بنى بعض الشافعيّة القولين هنا على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شيء إلى أجلين، ففي قول يجوز؛ أخذا بظاهر السلامة، و في قول لا يجوز؛ لما عساه يقع من الجهالة بالأجرة (١) .
و حكى بعض الشافعيّة طريقة قاطعة بأنّه لا يجب التقدير (٢) .
تذنيب: لو قسّط الأجرة على أجزاء المدّة تقسّطت، سواء كانت شهورا أو سنين أو أيّاما، و سواء تفاوتت الأجزاء في التقسيط أو اتّفقت، و سواء تساوت الأجزاء في الأجرة أو اختلفت، فإذا قالا: حصّة الشهر الأوّل من السنة كذا و حصّة الشهر الثاني منها كذا و حصّة الثالث كذا، فإذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدّة كانت أجرة ما مضى بحسب ما ذكر.
مسألة ٦٧٧: لا بدّ من تقييد المدّة و تعيين ابتدائها و انتهائها، فإذا قال : آجرتك سنة أو شهرا، و قصد الإطلاق على معنى سنة من السنين أو شهر من الشهور، لم يكف تعيين القدر، بل لا بدّ من تعيين المبدأ، و يكفي حينئذ عن تعيين المنتهى، و بالعكس، بلا خلاف.
و إن لم يقصد ذلك، حمل على ما يتّصل بالعقد ـ و به قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي في أظهر القولين، و أحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ
__________________
(١و٢) العزيز شرح الوجيز ١١٢:٦.
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٦٦٢:٢ ـ ٦٦٣ / ١١٧٤، بداية المجتهد ٢:٢٢٦، التلقين:٣٩٩، المعونة ١٠٨٩:٢، بدائع الصنائع ١٨١:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣١:١٥، نهاية المطلب ١١٢:٨، الوسيط ١٦٨:٤، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣١:٤، البيان ٢٦٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١١٢:٦، روضة الطالبين ٢٧٠:٤، المغني ١٠:٦، الشرح الكبير ٥٩:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

