واحد (١) .
و قال بعض الشافعيّة: إنّ المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمسّ الحاجة إليها لعمارة و غيرها (٢) .
مسألة ٦٧٦: إذا آجر سنة، لم يحتج إلى أن يبيّن في العقد تقسيط الأجرة على شهورها، و إن كانت المدّة أكثر من سنة، فكذلك لا يجب تقسيطها، عند علمائنا أجمع ـ و هو أصحّ قولي الشافعيّة (٣) ـ كما لو باع أعيانا تختلف قيمتها صفقة واحدة لا يجب تقدير حصّة كلّ عين منها، و كما لو آجر سنة لا يجب تقدير حصّة كلّ شهر.
و كذا الشهر لا يجب تقسيط أجرته على أيّامه.
و الثاني: إنّه يحتاج إلى أن يبيّن حصّة كلّ سنة من الأجرة؛ لأنّ عقد الإجارة معرّض للفسخ بتلف المعقود عليه، فإذا أطلق الأجرة لجميع المدّة ثمّ لحقها الفسخ بتلف العين أو غيره، تنازعا في قدر الواجب من الأجرة، و احتيج إلى تقسيط الأجرة على المدّة على حسب قيمة المنافع، و ذلك ممّا يشقّ و يتعذّر جدّا، فشرط في عقدها تقسيط الأجرة لكلّ سنة ليستغنى عن ذلك (٤) .
و يبطل بعدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة، مع ورود ما ذكروه
__________________
(١) فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣١١:٢، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣:٢٣٢، العزيز شرح الوجيز ١١٢:٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١٢:٦، روضة الطالبين ٢٧٠:٤.
(٣و٤) الحاوي الكبير ٤٠٦:٧ ـ ٤٠٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٣٩٨:١، نهاية المطلب ١١١:٨، بحر المذهب ٢٧٩:٩، الوجيز ٢٣٣:١، الوسيط ١٦٨:٤، حلية العلماء ٣٧٠:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٣:٤، البيان ٢٢٢:٧ ـ ٢٢٣، العزيز شرح الوجيز ١١٢:٦، روضة الطالبين ٢٧٠:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

