ما يقتضيه الإطلاق، أو ما لا يقتضيه.
و إذا استأجر القميص للّبس، لم يجز له الاتّزار به؛ لأنّه أضرّ بالقميص من اللّبس.
و أمّا الارتداء به فإن كان أضرّ من اللّبس، لم يجز، و إلاّ جاز.
و للشافعيّة قولان :
أحدهما: الجواز؛ لأنّ ضرر الارتداء دون ضرر اللّبس.
و الثاني: المنع؛ لأنّه جنس آخر (١) .
و إذا استأجر للارتداء، لم يجز الاتّزار؛ لأنّ ضرر الاتّزار أكثر، و بالعكس يجوز.
و لو استأجر للاتّزار، جاز التعميم؛ لأنّه أقلّ ضررا.
و لو استأجر للارتداء، جاز التعميم أيضا؛ لأنّه أدون ضررا.٤.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٤٤:٦، روضة الطالبين ٢٩٧:٤.
٢١٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

