و للشافعيّة قولان (١) .
و كذا القولان فيما إذا لم يلتقم الصبي المعيّن ثديها، فإن قلنا بالفسخ هناك فكذا هنا، و إلاّ أبدل (٢) .
مسألة ٦٧٢: يجوز استئجار الثياب للّبس، و البسط و الزلالي للفرش، و اللّحف للالتحاف بها؛ لأنّها منافع مباحة مقصودة للعقلاء معلومة، فجاز استئجارها، كغيرها.
و تقدّر بالزمان، فإذا استأجر ثوبا مدّة ليلبسه، لم يجز له أن ينام فيه بالليل؛ للعادة.
و في وقت القيلولة احتمال، أقربه: إنّه لا يجب نزعه؛ لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب، بخلاف البيتوتة.
نعم، لو كان المستأجر القميص الفوقاني، نزعه في القيلولة و في سائر أوقات الخلوة.
و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّه يلزمه نزع القميص التحتاني وقت القيلولة، كالمبيت؛ لأنّ الثوب ينتقص بالنوم (٣) .
و أمّا ثياب التجمّل فإنّما تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمّل فيها، كحالة الخروج إلى السوق و شبهه، و دخول الناس عليه.
هذا كلّه مع الإطلاق، و أمّا إذا اشترط شيئا، وجب اتّباعه، سواء شرط
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤٢٤:٧، حلية العلماء ٤٢٠:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٤٥:٤ و ٤٤٦، البيان ٣١٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٤٤:٦، روضة الطالبين ٢٩٦:٤.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٤٥:٤، العزيز شرح الوجيز ١٤٤:٦، روضة الطالبين ٤:٢٩٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٤٤:٦، روضة الطالبين ٢٩٦:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

