منع المضطرّ طعامه يؤخذ منه قهرا، و يسلّم إليه العوض، و الإجارة الفاسدة للغراس و البناء كالصحيحة في تخيّر المالك و منع القلع مجّانا (١) .
و قد عرفت الحقّ عندنا في ذلك.
البحث الثالث: فيما يتعلّق بالدوابّ.
مسألة ٦٦٣: إذا استأجر دابّة للركوب، وجب على مالك الدابّة القيام بكلّ ما جرت العادة أن يوطأ به المركوب للراكب من الحداجة (٢) للجمل، و القتب (٣) و الحزام و الزمام (٤) الذي يقاد به البعير و البرة (٥) التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها، و إن كان المركوب فرسا، كان عليه السرج و اللجام و الحزام، و إن كان بغلا أو حمارا، فالبرذعة (٦) و الإكاف (٧) و الحزام و الثفر (٨) ، و ذلك لتعذّر الركوب من دونها، و لأنّ العرف قاض بذلك، فيحمل الإطلاق عليه.
و للشافعيّة في السرج ثلاثة أوجه :
أحدها: لزومه، كالإكاف.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٣٣:٦.
(٢) الحدج:مركب من مراكب النساء. معجم مقاييس اللغة ٣٦:٢ «حدج».
(٣) القتب:رحل صغير على قدر السنام. الصحاح ١٩٨:١ «قتب».
(٤) الزمام:الخيط الذي يشدّ في البرة. الصحاح ١٩٤٤:٥ «زمم».
(٥) البرّة:حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير. الصحاح ٢٢٨٠:٦ «برا».
(٦) البرذعة:الحلس الذي يلقى تحت الرحل، و الحلس للبعير:كساء رقيق يكون تحت البرذعة. الصحاح ٩١٩:٣ و ١١٨٤ «حلس، برذع».
(٧) الإكاف من المراكب:شبه الرحال و الأقتاب. لسان العرب ٨:٩ «أكف».
(٨) الثفر:السّير الذي في مؤخّر السرج. لسان العرب ١٠٥:٤ «ثفر».
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

