و يحتمل أن لا يقلعه مجّانا، و لا يجبر المستأجر على قلعه، إلاّ أن يضمن له المالك نقص غرسه فيجبر حينئذ ـ و هو قول الشافعي (١) ـ لأنّه بناء محترم لم يشترط قلعه، فأشبه العارية الموقّتة، فإنّ ظاهر مذهب الشافعي فيها أنّ بناء المستعير لا يقلع بعد المدّة (٢) .
و ربما فرّق بأنّ فائدة التأقيت في الإعارة طلب الأجرة بعد المدّة، و هنا الأجرة لازمة في المدّة، فلا فائدة إلاّ القلع.
و لقائل أن يقول: نمنع أنّ الفائدة في الإعارة طلب الأجرة بعد المدّة، و أنّ الفائدة هنا القلع؛ لجواز أن يكون الغرض في الصورتين المنع من إحداث الغرس و البناء بعد المدّة، و أن يكون الغرض هنا العدول إلى أجرة المثل بعد المدّة.
و أيضا قال عليهالسلام: «ليس لعرق ظالم حقّ» (٣) مفهومه: إنّ ما ليس بظالم له حقّ، و هذا ليس بظالم.
و هو ممنوع :
أمّا أوّلا: فللمنع من دلالة المفهوم.
و أمّا ثانيا: فلأنّا لا نسلّم انتفاء الظلم، بل هو بعد المدّة ظالم بالإبقاء، و الإذن في وقت لا يستلزم الدوام، و إلاّ لكان في العارية كذلك، و لأنّه لو لم يكن ظالما لم يلزمه الأجرة؛ لأنّه يكون حينئذ مستحقّا للإبقاء.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٦، المغني ٧٥:٦، الشرح الكبير ١٥٩:٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٦.
(٣) سنن أبي داود ٣ : ١٧٨ / ٣٠٧٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٦٢ / ١٣٧٨ ، سنن الدار قطني ٣٥:٣ ـ ٣٦ / ١٤٤، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٩٩:٦، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٣:١٧ ـ ١٤ / ٤، مسند أحمد ٤٤٦:٦ ـ ٤٤٧ / ٣٢٢٧٢.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

