مسألة ٦٥٧: إذا انقضت مدّة الإجارة، لم يجب على المستأجر تنقية البالوعة و لا الحشّ، و يجب عليه التطهير من الكناسات، و مستنقع الحمّام لا يجب تفريغه كالحشّ.
و ذكر الجويني أنّ رماد الأتّون كالكناسة حتّى يجب نقله عند انقضاء المدّة ـ و قال بعض الشافعيّة: لا يجب، و يخالف القمامات (١) ـ فإنّ طرح الرماد من ضرورات استيفاء المنفعة (٢) .
و فسّروا الكناسة ـ التي يجب على المستأجر تطهير الدار عنها ـ بالقشور و ما يسقط من الطعام و نحوه، دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح؛ لأنّه حصل لا بفعله (٣) .
لكن قد مرّ (٤) في ثلج العرصة أنّه لا يجب على المالك نقله، بل هو كالكناسات، مع أنّه حصل لا بفعله.
تذنيب: الدار المستأجرة للسكنى لا يجوز طرح التراب و الرماد في أصل حيطانها، و لا ربط الدوابّ، بخلاف وضع الأمتعة.
و في جواز طرح ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة للشافعيّة و جهان، أصحّهما: الجواز عندهم؛ لأنّه معتاد (٥) .
مسألة ٦٥٨: إذا استأجر أرضا للزراعة و كان لها شرب معلوم، فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتّبع الشرط؛ لعموم قوله عليهالسلام :
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٥٦:٤، العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٦.
(٢) نهاية المطلب ١٩٢:٨، العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٦، روضة الطالبين ٢٨٥:٤.
(٤) في ص ١٩٠.
(٥) البيان ٣٠٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٦، روضة الطالبين ٢٨٥:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

