و هل يجبر عليه و يطالب به ؟ فيه ما تقدّم من الخلاف للشافعيّة (١) .
و فيه لهم وجه: إنّه لا يجب عليه الكسح (٢) ، و إن أوجبنا العمارة فإنّ إيجابها لتعود الدار إلى ما كانت، و ليس الكسح بهذه المثابة (٣) .
و أمّا الثلج في عرصة الدار: فإن خفّ و لم يمنع الانتفاع فهو ملحق بكنس الدار، و إن كثف فكذلك على الظاهر عند الشافعيّة (٤) .
و منهم من ألحقه بتنقية البالوعة ـ و فيها خلاف لهم ـ لأنّه يمنع التردّد في الدار (٥).
و إذا امتلأت البالوعة و الحشّ و مستنقع الحمّام في دوام الإجارة، فإنّه على المستأجر؛ لأنّ الامتلاء حصل بفعله، فصار كنقل الكناسات.
فإن تعذّر الانتفاع، فلينقّ، و لا خيار له، و هو أحد قولي الشافعيّة، و لهم آخر: إنّ له الخيار (٦) .
و قال أبو حنيفة: إنّ التفريغ يجب على المالك حتّى يحصل التمكين من الانتفاع في بقيّة المدّة، فإن لم يفعل، فللمستأجر الخيار، و هو القول الثاني للشافعيّة، لكن الأظهر: الأوّل (٧) .
__________________
(١) كما في نهاية المطلب ١٩١:٨، و العزيز شرح الوجيز ١٢٧:٦، و روضة الطالبين ٢٨٤:٤.
(٢) الكسح:الكنس. لسان العرب ٥٧١:١ «كسح».
(٣) نهاية المطلب ١٩١:٨، العزيز شرح الوجيز ١٢٧:٦، روضة الطالبين ٢٨٤:٤.
(٤) نهاية المطلب ١٩٠:٨ ـ ١٩١، العزيز شرح الوجيز ١٢٧:٦، روضة الطالبين ٢٨٤:٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٦، روضة الطالبين ٢٨٤:٤.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٦، روضة الطالبين ٢٨٥:٤.
(٧) الفتاوى الولوالجيّة ٣٧٣:٣، العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٦، روضة الطالبين ٤:٢٨٤ ـ ٢٨٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

