بعضه، و إمّا بعدد المرّات، و يجوز أن يقدّر بالآنية التي تملأ.
فإن قدّره بعدد المرّات، احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه و الذي يذهب إليه و الطريق المسلوك بينهما؛ لاختلاف ذلك بالقرب و البعد و السهولة و الحزونة.
و إن قدّر بملء شيء معيّن، احتاج إلى معرفته و ما يستقى منه.
و يجوز استئجار الدابّة و آلتها و صاحبها، و استئجارها مع أحدهما و منفردة.
و إن استأجرها لبلّ تراب معروف (١) ، جاز؛ لأنّه معلوم بالعرف.
و كلّ موضع وقع العقد فيه على مدّة فلا بدّ من معرفة الظّهر الذي يعمل عليه؛ لأنّ الغرض يختلف باختلاف الدابّة في القوّة و الضعف، و إن وقع على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها؛ لأنّه لا يختلف، مع احتمال الحاجة».
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة:«معلوم» بدل «معروف».
١٨٢
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

