ألا ترى أنّها لو تلفت من غير استيفائه كانت من ضمانه، على أنّا نخصّه، و القياس على بيع الطعام باطل؛ فإنّ البيع ممنوع منه بالكلّيّة، سواء ربح أو لا، و هنا يجوز في الجملة، على أنّا نمنع الحكم في الأصل، و تعليلهم بأنّ الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار و غسلها و نظّفها، فإنّ هذا ممّا يوفّر الأجرة في العادة، و لا يجوز عندكم الزيادة بسببه.
و عن أحمد رواية ثالثة: إنّه إن أذن له المالك في الزيادة جاز، و إلاّ لم يجز (١) .
و كره ابن المسيّب و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة الزيادة مطلقا؛ لدخولها في ربح ما لم يضمن (٢) .
و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية التي منع فيها الإيجار بأكثر ممّا استأجرها به: إنّه إن آجر بزيادة تصدّق بالزيادة (٣) .
و ليس بشيء؛ للقياس على ما إذا باع بأكثر ممّا اشتراه يطيب له الربح.
تذنيب: قال الشيخ رحمهالله: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر ممّا استأجره، إلاّ أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك، لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثر (٤) ؛ لرواية الحلبي عن
__________________
(١) المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٥١:٦.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢، المغني ٦٣:٦، الشرح الكبير ٦:٥١.
(٣) بدائع الصنائع ٢٠٦:٤، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤ ـ ١٢٧ / ١٨٢٣، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٦:٢، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٢٨١:٩، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، المغني ٦٢:٦، الشرح الكبير ٥١:٦.
(٤) النهاية:٤٤٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

