فجاز بزيادة، كالبيع، و لأنّه كلّ ما جاز إجارته بمثل ما استأجره به جاز بأكثر، كما لو أحدث عمارة.
لا يقال: الزيادة في مقابلة العمارة و ليست ربحا.
لأنّا نقول: العمارة لا يقابلها جزء من الأجرة.
و للأصل، و للآية (١) .
و قال الشيخ رحمهالله: إن كان المستأجر قد أحدث فيها حدثا، جاز أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به، و إلاّ فلا (٢) ، و به قال الشعبي و الثوري و أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأخرى؛ لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه نهى عن ربح ما لم يضمن (٣) ، و هذا لم يضمن المنفعة، فلا يجوز أن يربح فيها، و لأنّه يربح فيما لم يضمن فلم يجز، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، و يخالف ما إذا عمل فيها؛ لأنّ الربح في مقابلة العمل (٤) .
و لا حجّة في الخبر؛ فإنّ المنافع قد دخلت [في ضمانه] (٥) من وجه،ر.
__________________
١٢١، بحر المذهب ٢٨١:٩، حلية العلماء ٤٠١:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٩:٤، البيان ٣٠٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦، روضة الطالبين ٣٢٥:٤، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٢٧ / ١٨٢٣ .
(١) سورة المائدة:١.
(٢) الخلاف ٤٩٤:٣، المسألة ١١.
(٣) راجع:الهامش (٣) من ص ١٢.
(٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١١٥:٢ ـ ١١٦، المغني ٦٢:٦ ـ ٦٣، الشرح الكبير ٥١:٦، بدائع الصنائع ٢٠٦:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣٠:١٥، المحيط البرهاني ٤٢٩:٧ ـ ٤٣٠، مختصر اختلاف العلماء ١٢٦:٤ ـ ١٢٧ / ١٨٢٣، الحاوي الكبير ٤٠٨:٧، نهاية المطلب ١٢١:٨، بحر المذهب ٩:٢٨١، حلية العلماء ٤٠١:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤٣٩:٤، البيان ٣٠٧:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٧:٦.
(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني و الشرح الكبير.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

